Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
القانون الأساسيدليل القوانين

القانون الأساسي

القانون الأساسي

البند الأول:

طبقا للدستور المغربي، وخصوصا الفصل الثامن منه، وطبقا لظهير 19 ذي الحجة 1376 الموافق ل 17 يوليوز 1957 وفي إطار القانون الجاري به العمل، تأسست النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية لتضم جميع الموظفين التابعين لقطاع التعليم العالي والبحث العلميوالابتكار والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، سواء الذين يزاولون نشاطهم أو في حالة تقاعد أو انقطاع مؤقت أو إلحاق، والذين وافقوا أو يوافقون على قوانين هذه النقابة، مقرها بالدار البيضاء زنقة المرتضى، 64 حي النخيل.

الباب الأول: الأهداف والمبادئ

البند الثاني:

النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية جزء لا يتجزأ من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تلتزم بقراراتها ومبادئها وتساهم في تطوير وتنمية مواردها المادية والبشرية.

البند الثالث:

تهدف النقابةالوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى تحقيق الوحدة النقابية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية في جميع الميادين، بناء على الأسس التالية:

– تنظيم وتأطير كل العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

– الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية والاجتماعية، الفردية والجماعية، بما يكفل المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.

– العمل على تطوير التعليم العالي بما يكفل التقدم الاقتصادي والاجتماعي لصالح الشعب المغربي.

– العمل على إقرار ديمقراطية التعليم العالي والحكامة الجيدة.

– العمل على ضمان ممارسة الحق النقابي وحماية مكتسبات كل العاملين بقطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

البند الرابع:

النقابةالوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية مستقلة عن جميع المنظمات العقائدية والسياسية والتي من حق أعضاء النقابة أن يعملوا داخلها بدون أن يلزموا النقابة بذلك ويمكن للنقابةالوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية أن تقوم بأعمال مشتركة مع منظمات نقابية وطنية ودولية ترمي إلى تحقيق الأهداف المشتركة المنصوص عليها في البند الثالث.

البند الخامس:

قاعدة سير ونشاط النقابةالوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تنبني على مبدأ الديمقراطية التي تقتضي:

– حق الأعضاء في حرية التعبير والنقاش بالنسبة لكل القضايا والقرارات التي تهم سير المنظمة.

– الانتخاب الديمقراطي لجميع المسؤولين في جميع المستويات.

– تطبيق مبدأ القيادة الجماعية داخل الهيئات المسؤولة محليا جهويا ووطنيا في المنظمة.

– الانضباط للقرارات الصادرة عن النقابةالوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

الباب الثاني: العضوية

البند السادس:

يعتبر عضوا في النقابةالوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية كل كوظف رسمي أو متدرب يشتغل في المصالح التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية أو في حالة تقاعد أو انقطاع مؤقت عن العمل أو إلحاق شريطة:

– عدم الانتماء لأي منظمة نقابية أخرى.

– المصادقة على هذه القوانين والالتزام بها.

– تأدية واجب الانخراط.

– الالتزام بتنفيذ قرارات المنظمة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقراراتها.

الباب الثالث:الهيئات المسؤولة

البند السابع:

تتكون هيئات النقابةالوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية:

– على الصعيد الوطني من: المؤتمر الوطني، المجلس الوطني والمكتب الوطني.

– على الصعيد الجهوي من: المجلس الجهوي والمكتب الجهوي.

– على صعيد المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية والإدارة المركزية من: الجمع العام والمكتب المحلي النقابي للمؤسسة ولجنة المؤسسة.

الهيئات الوطنية:

البند الثامن:

المؤتمر الوطني: هو أعلى هيئة تقريرية للنقابةالوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، يناقش مشاريع المقررات ويصادق عليها، يحدد الاختيارات الأساسية للنقابة، يعدل القانون الأساسي بأغلبية الثلثين، ينتخب أعضاء المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة.

البند التاسع:

ينعقد المؤتمر الوطني مرة كل أربع سنوات بصفة عادية، وبصفة استثنائية بقرار من المجلس الوطني مصادق عليها من ثلثي الأعضاء. يتركب المؤتمر من مندوبين منتخبين في تجمعات عامة للمنخرطين تعقد على مستوى الجهة. نسبة التمثيل في المؤتمر يحددها المجلس الوطني، بناء على البطاقات الموزعة والمسددة خلال السنوات المالية الأربع أو على الأقل خلال السنة المالية التي ينعقد فيها المؤتمر. يعتبر أعضاء المجلس الوطني مؤتمرين في حالة المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالأغلبية المطلقة من طرف المؤتمر.

البند العاشر:

المجلس الوطني: هو الهيأة العليا بعد المؤتمر المسؤولة عن البث في القضايا الأساسية والقرارات الهامة التي تستلزم مناقشة قاعدية والتي تعرض عليه من طرف المكتب الوطني. يجتمع بصفة عادية مرتين كل سنة وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

البند الحادي عشر:

يتركب المجلس الوطني من كتاب وأمناء المكاتب الجهوية والمحلية، والأعضاء الكونفدراليين ممثلي القطاع بالمكتب الوطني لمؤسسات الأعمال الاجتماعية، وأعضاء اللجان الثنائية المركزية، والأعضاء الكونفدراليين ممثلي الموظفين بمجالس الجامعات، وأعضاء الجزء القار الذين انتخبهم المؤتمر الوطني السابق.

البند الثاني عشر:

المكتب الوطني:هو أعلى هيئة تنظيمية على الصعيد الوطني، يقوم بجميع الإجراءات التي يقتضيها سير المنظمة ويمثلها أمام السلطات والعدالة والمنظمات النقابية أو غيرها في الداخل والخارج. ويتحمل مسؤولياته جماعيا أمام السلطات في كل ما يصدر عنه من قرارات وما يقوم به من اتصالات، يتكلف بالمطالب العامة لأعضاء النقابةالوطنيةلموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وبالقضايا التي تستلزم من وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ومن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. يقوم بضبط مصاريف ومداخيل المالية للنقابة ويوفر الوسائل المادية لسيرها في إطار توجيهات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يستدعي المجلس الوطني للاجتماعات العادية والاستثنائية.

البند الثالث عشر:

يتكون المكتب الوطني من 13 عضوا على الأقل ينتخبون من المجلس الوطني، ويعتبر الكاتب العام أو من ينتدبه المكتب الوطني لذلك ناطقا رسميا باسم النقابة، يوزع المهام فيما بين أعضائه كما يلي: كاتب عام ونوابه وأمين للمالية ونوابه والباقي مستشارون. ويعتبر الكاتب العام ناطقا رسميا باسم النقابة.

الباب الرابع: الهيئات الجهوية

البند الرابع عشر:

المجلس الجهوي: هو أعلى هيأة تقريرية على مستوى الجهة ويبث في القضايا الداخلية في إطار القرارات المتخذة والتوجيهات الصادرة عن الهيئات الوطنية ويتكون أعضاء المجلس الجهوي من: أعضاء المكاتب المحلية ولجن للمؤسسات الجامعية بالجهة، أعضاء الحي الجامعي بالجهة، أعضاء مكتب الإدارة المركزيةبالجهة، أعضاء المجلس الوطني بالجهة، ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الجهة والأعضاء الكونفدراليين ممثلي القطاع بالمكتب الجهوي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية والأعضاء الكونفدراليين ممثلي الموظفين في مجالس المؤسسات الجامعية، ويمكن استدعاء من يراهم المكتب الجهوي مؤهلين لإبداء الرأي من الأعضاء الكونفدراليين أو المتعاطفين من داخل الجهة  والمنتخبون المقيمون في الجهة، في الأجهزة الوطنية مركزيا وقطاعيا.

البند الخامس عشر:

المكتب الجهوي: هو الهيأة التنفيذية على صعيد الجهةينتخب من طرف المجلس الجهوي تحت إشراف المكتب الوطني أو من ينتدبه لذلك، يمثل النقابة على صعيد الجهة، يصدر مناشير ومطبوعات حول القطاع والعاملين به في إطار التوجيه العام للنقابة، يكون صلة وصل بين الأجهزة الكونفدرالية المركزية والإقليمية والجهوية ومكاتب المؤسسات الجامعية بالجهة.

البند السادس عشر:

يتكون المكتب الجهوي من خمسة أعضاء على الأقل يوزع المهام بين أعضائه كما يلي: كاتب عام ونوابه وأمين المال ونوابه والباقي مستشارون.

البند السابع عشر:

الجمع العام بالمؤسسة الجامعية: ويتكون من جميع المنخرطين بالمؤسسة الجامعية، ينتخب المكتب المحلي للمؤسسة من بين أعضائه تحت إشراف عضو من المكتب الجهوي أو مندوب من المكتب الوطني مع إخبار المكتب الإقليمي الكونفدرالي، يدرس الوضعية النقابية بالمؤسسة.

البند الثامن عشر:

المكتب المحلي للمؤسسة،المكتب المحلي للحي الجامعي أوالمكتب المحلي للإدارة المركزية: ويتكون من 5 أعضاء على الأقل، يوزع المهام بين أعضائه كما يلي: كاتب عام ونوابه، أمين المال ونوابه، والباقي مستشارون.

لجنة المؤسسة: تتكون على الأكثر من 4 أعضاء في حالة تعذر تأسيس مكتب نقابي لسبب من الأسباب.

الباب الخامس: مالية النقابة

البند التاسع عشر:

تتكون مالية النقابة من الإنخراطات والاشتراكات، المساهمات التي يؤديها المنخرطون، مردود الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية التي يمكن أن تقوم بها النقابة، مردود بيع مطبوعات النقابة، وكل دعم قانوني مشروع.

البند العشرون:

– يفتح حساب بنكي في اسم النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.

– تقرر مصاريف النقابة بإمضاء الكاتب العام والأمين أو نائبيهما في المكتب الوطني والجهوي والمحلي.

الباب السادس: المخالفات

البند الواحد والعشرون:

يحاسب كل عضو أخل بمسؤولياته أو قام بأعمال تتنافى وأهداف النقابة أو معادية لها محاسبة فردية وجماعية في إطار القنوات التنظيمية للنقابة، يعين المجلس الوطني لجنة من بين أعضائه للتحكيم.

البند الثاني والعشرون:

لا تجدد ولاية الكاتب العام الوطني والجهوي والمحلي أكثر من مرتين متتاليتين.

البند الثالث والعشرون:

كل مسؤول نقابي أوقف أو طرد لسبب غير نشاطه النضالي داخل النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يعتبر مستقيلا من مسؤولياته بداية من تاريخ توقيفه عن ممارسة مهمته ويمكن للمجلس الوطني أن يتخذ قرارا استثنائيا بعد دراسة الملف.

البند الرابع والعشرون:

لا تعتبر اجتماعات الأجهزة المنتخبة المسؤولة وطنيا وعلى صعيد الجهات والمؤسسات الجامعية قانونية إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء في الاجتماع الأول وبالحاضرين في الاجتماع الثاني شريطة استدعاء الأعضاء قبل الاجتماع.

البند الخامس والعشرون:

لا يمكن أن تغير هذه القوانين إلا بقرار من المؤتمر بأغلبية الثلثين، يبث المجلس الوطني في القضايا التي لم ينص عليها هذا القانون الأساسي في انتظار أن يصادق عليها المؤتمر.

البند السادس والعشرون:

تحل النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بقرار من المؤتمر مصادق عليه بأغلبية 75% من مجموع المؤتمرين، وتسلم ممتلكات المنظمة وأموالها في حالة حلها إلى المنظمة المركزية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

صادق المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والاحياء الجامعية على هذا القانون الأساسي، المنعقد ببوزنيقة بتاريخ 18يونيو 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى